الشيخ الجواهري
2
جواهر الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم ( النظر الثاني في المهور ) جمع مهر ، ويسمى الصداق بفتح الصاد وكسرها ، والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال وإسكانها وفتحها وبضمها والعليقة ، والحباء بالمد وكسر الحاء المهملة ثم موحدة ، والطول ، وهو كما في المسالك مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهرا على بعض الوجوه ، كارضاع ورجوع شهود ، وكأنه أخذه من بعض العامة ، قال : " إنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويت البضع قهرا - ثم قال - : وقولنا : أو تفويت البضع قهرا يدخل فيه الرضاع ورجوع الشهود ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس بالشبهة فيهما ، ووطء الأب جاريته ، وإقرار الامرأة بعد إقرارها لزوج قبله ، وغير ذلك من المواضع المعروفة في أبوبها " قلت : ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو مقابل لتملك منفعة البضع أو استيفائها بغير زنا منها ، والأمر سهل كسهولته في الأسماء المزبورة التي من المحتمل اختصاص اسم الأجر منها في مهر المتعة . بل قد يمنع تسميته بالنحلة ، وإنما وقع في الآية ( 1 ) وصفه بها ، كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة ، وإنما يوصف بها باعتبار كونه فرضا على الزوج ونحو ذلك مما لا طائل تحته .
--> ( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 4 .